تهريب ـ قصد جرمي ـ أدلة. من محامون 1996

القضية 361 أساس لعام 1995
قرار 19 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: تهريب ـ قصد جرمي ـ أدلة.
القصد الجرمي لجريمة حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار لا يمكن أن يستخلص ما لم تقم الأدلة المحسوسة على توافره وأهمها إثبات عملية البيع أو الشراء بقصد الاتجار وجني الربح.