Call us now:
القضية 610 أساس لعام 1995
قرار 174 لعام 1995
تاريخ 13/6/1995
المبدأ: قتل ـ دافع شريف ـ محارم ـ أقارب ـ عضو مخالف.
ـ لا ينحصر الدافع الشريف بالمحارم وإنما يشمل الأقارب.
ـ على العضو المخالف الذي بين أسباب مخالفته أن يشترك مع الهيئة بفرض العقوبة وإلا كان الحكم صادرا عن هيئة من قاضيين مما يسبب بطلانه ويوجب نقضه.