أصول ـ وقف الحكم النافذ ـ بشاعة الجرم. من محامون 1996

القضية 643 أساس لعام 1995
قرار 210 لعام 1995
تاريخ 17/6/1995
المبدأ: أصول ـ وقف الحكم النافذ ـ بشاعة الجرم.
لا تأثير لبشاعة الجرم على وقف الحكم النافذ ولا ترابط بين منح وقفه ومنح الأسباب المخففة التقديرية.