أصول ـ وفاة المحكوم عليه ـ حق المتضرر الشخصي. من محامون 1996

القضية 118 أساس لعام 1995
قرار 319 لعام 1995
تاريخ 21/8/1995
المبدأ: أصول ـ وفاة المحكوم عليه ـ حق المتضرر الشخصي.
ـ ليس لجهة الإدعاء الشخصي الطعن إلا لجهة التعويض والالزامات المدنية.
ـ تسقط دعوى الحق العام عن المحكوم عليه في حال وفاته، وبإمكان المتضرر ملاحقة الورثة بدعوى مدنية.