تزوير ـ جنائي ـ جنحوي. من محامون 1996

القضية 547 أساس لعام 1995
قرار 458 لعام 1995
تاريخ 22/10/1995
المبدأ: تزوير ـ جنائي ـ جنحوي.
إذا لم يقع التزوير بوثيقة أو محرر رسمي ثابت بالقيود الرسمية فالوصف للجرم أنه جنحوي يكون في محله.