Call us now:
القضية 532 أساس لعام 1995
قرار 481 لعام 1995
تاريخ 30/10/1995
المبدأ: أصول ـ بينات ـ عقوبة ـ تشديد ـ تكرار.
تشديد العقوبة للتكرار لا يستند فقط على خلاصة السجل العدلي الذي يمكن أن يقع فيه خطأ أو تشابه الأسماء. وينبغي طلب صورة عن الحكم السابق مصدقة أصولا.