Call us now:
القضية 105 أساس لعام 1995
قرار 483 لعام 1995
تاريخ 30/10/1995
المبدأ: أصول ـ طعن جديد في حكم مبرم بحق الطاعن.
إذا لم يطعن المحكوم عليه في الحكم السابق الذي نقض لصالح المدعي الشخصي. فإنه ليس له حق الطعن مجددا لأن الحكم انبرم بحقه سابقا.