خدمة علم ـ تأجيل ـ سوق ـ تخلف. من محامون 1996

القضية 322 أساس لعام 1995
قرار 1003 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: خدمة علم ـ تأجيل ـ سوق ـ تخلف.
صدور التأجيل بعد السوق يزيل التخلف الذي صدر بحق المتخلف ولا عبرة لصدور التأجيل قبل أو بعد الاستدعاء للخدمة الإلزامية.