أصول ـ أدلة ـ قناعة. من محامون 1996

القضية 289 أساس لعام 1995
قرار 1111 لعام 1995
تاريخ 20/5/1995
المبدأ: أصول ـ أدلة ـ قناعة.
تكوين قناعة المحكمة بمدى كفاية الأدلة أو عدمها يجب أن يكون مرهونا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير.