عقوبة ـ أسباب مخففة ـ حجب ـ تعليل. من محامون 1996

القضية 300 أساس لعام 1995
قرار 1112 لعام 1995
تاريخ 20/5/1995
المبدأ: عقوبة ـ أسباب مخففة ـ حجب ـ تعليل.
على المحكمة أن ترد أو تعلل سبب حجبها الأسباب المخففة التقديرية عن المدعى عليه.