اختصاص ـ ضابط ـ محكمة عسكرية. من محامون 1996

القضية 119 أساس لعام 1995
قرار 1144 لعام 1995
تاريخ 24/5/1995
المبدأ: اختصاص ـ ضابط ـ محكمة عسكرية.
إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه من اختصاص القاضي الفرد العسكري.