عقوبة ـ رفع ـ خفض ـ تعليل. من محامون 1996

القضية 601 أساس لعام 1995
قرار 1148 لعام 1995
تاريخ 24/5/1995
المبدأ: عقوبة ـ رفع ـ خفض ـ تعليل.
على المحكمة أن تعلل سبب رفع العقوبة أو خفضها.