إجارة ـ رهن ـ النزاع بينهما. من محامون 1996

القضية 262 أساس لعام 1996
قرار 92 لعام 1996
تاريخ 7/3/1996
المبدأ: إجارة ـ رهن ـ النزاع بينهما.
1ـ قانون الإيجار الاستثنائي من النظام العام.
2ـ ترد محاولة المرء عدم تطبيقه قانون الإيجار والتحايل عليه وإخفاؤه بعلاقة رهن، ولو أقر بها المستأجر أمام القضاء.
3ـ إذا قصد بالصورية الغش والاحتيال على قانون الإيجار لحرمان المستأجر من حق التخمين والتمديد، فإن للمستأجر اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المؤجر.
4ـ ويملك المستأجر إثبات ذلك، بكل وسائل الإثبات، في حال مخالفة المؤجر النظام العام.