Call us now:
القضية 512 أساس لعام 1996
قرار 382 لعام 1996
تاريخ 19/9/1996
المبدأ: إجارة ـ رهن ـ النزاع بينهما.
1ـ قيام عقد رهن ثابت على عقار لا يقلب الموضوع إلى إجارة ولو حاز المرء العقار وقبض الراهن منه منفعة (بدل) بمقابل الحيازة.
2ـ يبقى عقد الرهن خاضعا لأحكامه من القانون المدني، ولا يتعارض مع أحكام الإيجار.
3ـ القانون (م1065 مدني) يمنع على الدائن المرتهن استيفاء شيء من منافع العقار دون مقابل، إلا عن تراض بينه وبين المدين الراهن.