عقارات الدولة المنشأة لخدمة مرفق عام ـ عقودها إدارية ـ استثمار وليس إجارة. من محامون 1996

القضية 401أساس لعام 1996
قرار 411 لعام 1996
تاريخ 26/9/1996
المبدأ: عقارات الدولة المنشأة لخدمة مرفق عام ـ عقودها إدارية ـ استثمار وليس إجارة.
1ـ إذا وقع المرء على عقد مسمى عقد استثمار وارتضاه فهو ملزم له.
2ـ إذا كان موضوع العقد الاستفادة من محل منشأ لخدمة المرفق العام (مركز انطلاق سيارات سياحية مثلا) والباعث هو الرخصة الإدارية التي يحصل عليها المرء، كان العقد إداريا (قرار هيئة عامة رقم 9 تاريخ 24/10/1994 والمادة 90 مدني).
3ـ القانون 106 لسنة 1958 اعتبر عقود استثمار عقارات الدولة المنشأة للنفع العام تراخيص إدارية لا تخضع لأحكام قانون الإيجار.