إيجار ـ علاقة إيجاريه ـ إثباتها. من محامون 1996

القضية 471 أساس لعام 1996
قرار 17 لعام 1996
تاريخ 29/1/1996
المبدأ: إيجار ـ علاقة إيجاريه ـ إثباتها.
ـ إيداع أغراض بالمأجور وإرسال حوالات للمؤجر دون إثبات قبضه لها لا يشكل دليلا على قيام العلاقة الايجارية.
ـ العلاقة الايجارية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.