إيجار ـ تنازل ـ تمديد قانوني. من محامون 1996

القضية 372 أساس لعام 1996
قرار 21 لعام 1996
تاريخ 29/1/1996
المبدأ: إيجار ـ تنازل ـ تمديد قانوني.
استقر الاجتهاد على عدم الاعتداد بتنازل المستأجر عن حقه في التمديد القانوني لعقد الإيجار قبل بدء الإجارة وأما بعدها فهو ملزم للمستأجر.