إيجار ـ مسكن ـ تحويله إلى مستودع ـ إخلاء. من محامون 1996

القضية 213 أساس لعام 1996
قرار 26 لعام 1996
تاريخ 29/6/1996
المبدأ: إيجار ـ مسكن ـ تحويله إلى مستودع ـ إخلاء.
تحويل المأجور من السكن إلى مستودع يعتبر إساءة في استعمال المأجور ويشكل طغيانا على عقد الإيجار يوجب الإخلاء.