Call us now:
القضية 311 أساس لعام 1996
قرار 32 لعام 1996
تاريخ 29/1/1996
المبدأ: أصول ـ اعتراض الغير ـ شروط.
1ـ وجود الغش والحيلة شرط لقبول اعتراض الغير المقدم من أحد ورثة المستأجر.
2 ـ إذا كانت الأدلة التي قدمها المعترض ليست مدار بحث أو اعتماد في القرار المعترض عليه، فإنها لا تقبل.