إيجار ـ أجور ـ تسديدها ـ علاقة ايجارية. من محامون 1996

القضية 1201 أساس لعام 1996
قرار 34 لعام 1996
تاريخ 31/1/1996
المبدأ: إيجار ـ أجور ـ تسديدها ـ علاقة ايجارية.
تسديد الأجرة لمن له مصلحة بذلك عن المستأجر لا ينشئ علاقة ايجارية بين المؤجر والدافع (نقض 398/381 تاريخ 28/3/1973).