إيجار ـ إخلاء للبناء ـ يمين حاسمة استطرادا. من محامون 1996

القضية 468 أساس لعام 1996
قرار 42 لعام 1996
تاريخ 5/2/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء للبناء ـ يمين حاسمة استطرادا.
1ـ وضع القانون عقابا لمن لا يبني العقار المخلى.
2ـ اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل الاستطراد.