Call us now:
القضية 313 أساس لعام 1996
قرار 47 لعام 1996
تاريخ 12/2/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة السكن ـ موظف ـ مرور زمن ـ حماية.
ـ مجرد تراخي الموظف العائد إلى بلد المأجور في طلب إخلاء داره من أجل السكن لا يؤدي إلى حرمانه من ذلك الطلب مبدئيا. إلا أن عليه في حال مرور زمن طويل بين الإحالة على التقاعد وبين طلب الإخلاء أن يبدي سببا مقبولا لذلك كيلا يفسر التراخي على أنه تنازل عن طلب الإخلاء
(قرار نقض 2103 لعام 1978).
ـ استقر الاجتهاد على أنه لا حماية للمستأجر الموظف تجاه المؤجر الموظف العائد وأن تراخي هذا في طلب الإخلاء المستند إلى سبب مقبول لا يفقده الحق المقرر له قانونا.