إيجار ـ متجر ـ بضاعة وأدوات ـ مكتب بيع السيارات أو العقارات. من محامون 1996

القضية 299 أساس لعام 1996
قرار 50 لعام 1996
تاريخ 12/2/1996
المبدأ: إيجار ـ متجر ـ بضاعة وأدوات ـ مكتب بيع السيارات أو العقارات.
1ـ وجود البضاعة أو الأدوات في المأجور عند بيعه كمتجر لا يقاس بالكمية أو العدد وإنما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه عرفا من أدوات وبضاعة.
2 ـ لا يشترط وجود سيارات بصفة بضاعة في مكتب بيع السيارات أو العقارات. فهذه تكون في أغلب الأحيان ملكا للغير وليست للمكتب.
3ـ إدخال الشريك في المتجر لا يوجب الإخلاء إذا حافظ على وحدة المتجر.