إيجار ـ مأجور ـ ترك ـ إخلاء. من محامون 1996

القضية 381 أساس لعام 1996
قرار 51 لعام 1996
تاريخ 12/2/1996
المبدأ: إيجار ـ مأجور ـ ترك ـ إخلاء.
ـ ترك المستأجر المأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه قرينة كافية على أنه لم يعد بحاجة إليه ويجوز للمؤجر إخلاؤه
(قرار نقض سوري رقم 667 أساس 656 تاريخ 17/5/1976).
ـ الحماية هي للمستأجر الشاغل وليست للمأجور الشاغر.