إيجار ـ إخلاء لعلة التملك ـ جمعيات ومؤسسات سكنية ـ تخصص واستلام. من محامون 1996

القضية 444 أساس لعام 1996
قرار 53 لعام 1996
تاريخ 12/2/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة التملك ـ جمعيات ومؤسسات سكنية ـ تخصص واستلام.
ـ التخصص من قبل الجمعيات السكنية بما في ذلك مشروع التعاون السكني العسكري على وجه الاستقلال إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري.
ـ تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شروط تطبيق الفقرة(ج) من المادة الخامسة من قانون الإيجار.
ـ تملك المستأجر لعقار في المناطق القريبة من مدينة دمشق كقدسيا وحرستا وداريا وغيرها يعتبر بمثابة التملك في مدينة دمشق ومحافظة ريف دمشق تقسيما إداريا.
ـ التوسع في السكن لا يرد على حالة تملك المستأجر دارا جديدة وإنما يتعلق بحالة استئجار المستأجر دارا أخرى.