إيجار ـ إخلاء لعلة الترك والتملك ـ مهلة ـ مباشرة الدعوى. من محامون 1996

القضية 177 أساس لعام 1996
قرار 54 لعام 1996
تاريخ 12/2/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة الترك والتملك ـ مهلة ـ مباشرة الدعوى.
ـ استقر الاجتهاد على عدم جواز منح أي مهلة في حالة الإخلاء لعلة الترك.
ـ مباشرة دعوى الإخلاء لعلتي الترك أو التملك من الجائز سماعها من أحد المالكين وأن لم يكن مالكا لحق الإدارة أو لأكثرية السهام، وسواء كان هو المؤجر أم لم يكن.