Call us now:
القضية 100 أساس لعام 1995
قرار 81 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: إفلاس ـ نقص أهلية المفلس ـ إدخال وكيل التفليسة:
إعلان إفلاس التاجر معناه نقصان لأهلية التقاضي فيه فهو كالوفاة بالنسبة للدعوى. لذلك فإن إدخال وكيل التفليسة أمام محكمة الدرجة الثانية جائز لأنه أصبح ممثلاً قانوناً للتفليسة.