Call us now:
القضية 120 أساس لعام 1995
قرار 277 لعام 1995
تاريخ 25/9/1995
المبدأ: محام ـ حادث طارئ ـ فقدان حقيبة ـ ناقل:
1 ـ تقدير الحادث الطارئ من الأمور الموضوعية التي تعود لمحكمة الموضوع.
2 ـ فقدان حقيبة المحامي المسافر في طائرة، لا تندرج في شمول الحادث الطارئ.
3 ـ إن المسؤولية عن الفقدان تبقى على الناقل.