أصول ـ استئناف تبعي ـ رده شكلاً ـ مستند قانوني: من محامون 1997

القضية 559 أساس لعام 1995
قرار 454 لعام 1995
تاريخ 21/11/1995
المبدأ: أصول ـ استئناف تبعي ـ رده شكلاً ـ مستند قانوني:
رد استئناف الطاعن التبعي شكلاً دون بيان المستند القانوني يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بقصور التعليل القانوني ويستدعي نقضه.