أصول ـ إدعاء بالتقابل ـ قبول الاختصاص ـ خطأ ـ حق مكتسب ـ تقدير قيمة الدعوى: من محامون 1997

القضية 676 أساس لعام 1995
قرار 874 لعام 1995
تاريخ 27/8/1995
المبدأ: أصول ـ إدعاء بالتقابل ـ قبول الاختصاص ـ خطأ ـ حق مكتسب ـ تقدير قيمة الدعوى:
ـ تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت بالطلب الأصلي والمتقابل.
ـ الخطأ لا يولد حقا مكتسبا وتصحيحه بأثر رجعي لا يعني مخالفة القاعدة بالمادة 51 أصول.
ـ قيمة الدعوى تقدر يوم رفعها.