Call us now:
القضية 874 أساس لعام 1995
قرار 1100 لعام 1995
تاريخ 10/6/1995
المبدأ: أصول ـ بينات ـ تقدير أقوال الشهود ـ البيع أو الوعد بالبيع:
ـ الحكم الناقض واجب الاتباع.
ـ لمحكمة الموضوع حق تقدير أقوال الشهود بشرط أن يكون استخلاصها لما أفاد به الشهود سائغا وأن يؤدي الى حمل ما شهدوا به.
ـ إذا كان التصرف منجزا فلا يتعارض مع تنجيزه عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن.