فائدة ـ مبلغ معلوم ـ حكم: من محامون 1997

القضية 1887 أساس لعام 1995
قرار 1680 لعام 1995
تاريخ 8/11/1995
المبدأ: فائدة ـ مبلغ معلوم ـ حكم:
الحكم بالفائدة يكون عندما يكون المبلغ معلوم المقدار في استدعاء الدعوى.