مسؤولية تقصيرية ـ إدعاء ـ تضامن ـ تقدير التعويض: من محامون 1997

القضية 1376 أساس لعام 1995
قرار 887 لعام 1995
تاريخ 24/9/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ إدعاء ـ تضامن ـ تقدير التعويض:
ـ للمدعي الحق بالإدعاء على أحد المتضامنين وهو غير مجبر بالإدعاء على الجميع.
ـ تحديد المسؤولية لا يحتاج الخبرة فنية.
ـ محكمة الموضوع تحدد التعويض حسب سن المجني عليه ووضعه الاجتماعي والحالة التي أصبح عليها.