سير ـ ترخيص لسيارة ـ اختصاص القضاء العادي ـ ضبط شرطة: من محامون 1997

القضية 885 أساس لعام 1995
قرار 1168 لعام 1995
تاريخ 29/10/1995
المبدأ: سير ـ ترخيص لسيارة ـ اختصاص القضاء العادي ـ ضبط شرطة:
ـ الإدعاء بلزوم الترخيص لسيارة بالسير لا يقوم على الطعن بقرارات إدارية وإنما على إلغاء التصرف غير المشروع بتوقيف السيارة عن العمل وعدم منحها الترخيص للسير دون وجه حق ولذا ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية.
ـ ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت العكس.