Call us now:
القضية 2315 أساس لعام 1995
قرار 1717 لعام 1995
تاريخ 28/12/1995
المبدأ: أصول ـ دفوع مثارة ـ استئناف:
محكمة الدرجة الثانية من محاكم الموضوع التي يتوجب عليها الرد على جميع الدفوع المثارة أمامها إضافة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى.