جمارك ـ مانيفست ـ نقص ـ أسمنت ـ إثبات: من محامون 1997

القضية 836 أساس لعام 1995
قرار 49 لعام 1995
تاريخ 22/2/1995
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ نقص ـ أسمنت ـ إثبات:
1 ـ لا يقبل إثارة موضوع التسامح بالنقص في مادة الأسمنت لأول مرة أمام النقض.
2 ـ الإدارة تثبت الدعوى بمحضر الجمارك ومحضر الإدخال. وعلى الخصم إثبات العكس.