جمارك ـ حديد مستعمل ـ سلطة المحكمة: من محامون 1997

القضية 118 أساس لعام 1995
قرار 106 لعام 1995
تاريخ 15/3/1995
المبدأ: جمارك ـ حديد مستعمل ـ سلطة المحكمة:
1 ـ لا مساءلة على حديد مستعمل مسحوب من سقوف البيوت.
2 ـ تقدير الأدلة ووزنها هو من اطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها إذا استندت في ذلك إلى ما له أصل في الملف.