Call us now:
القضية 1358 أساس لعام 1995
قرار 520 لعام 1995
تاريخ 26/7/1995
المبدأ: جمارك ـ ضبط ـ قيمته ـ رجوع عنه أمام المحكمة:
أقوال المدعى عليه بالضبط المنظم هي إقرار غير نظامي تملك المحكمة ألا تأخذ بها مادام المدعى عليه قد رجع عنها أمام المحكمة. لا سيما إذا كانت المخالفة المسندة إليه لم تقترن بالمصادرة.