Call us now:
القضية 893 أساس لعام 1995
قرار 590 لعام 1995
تاريخ 30/8/1995
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ عدم سداد البيان بإيصالها إلى مقصدها ـ سلطان المحكمة:
ـ إذا لم يسدد المواطن تعهده بإيصال السيارة إلى مقصدها، ترتبت عليه المخالفة.
ـ تقدير الأدلة ووزنها يعود لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها إذا كان لذلك أصل في الملف والتقدير غير مشوب بفساد الاستخلاص.