Call us now:
القضية 1330 أساس لعام 1995
قرار 620 لعام 1995
تاريخ 30/8/1995
المبدأ: جمارك ـ محاولة تصدير أغنام تهريباً ـ الامتثال لرجال الجمارك ـ إقرار في الضبط ـ قيمته:
1 ـ ينبغي التحقق من مكان المصادرة هل هو داخل النطاق الجمركي أم لا.
2 ـ أقوال المدعى عليها في ضبط الجمارك إقرار غير قضائي وغير نظامي.
3 ـ المحكمة هي التي تقدر قيمة الإقرار وفق ظروف الدعوى دون معقب ما دام له أصل في الملف.
4 ـ عدم الامتثال لرجال الجمارك يؤلف مخالفة.