جمارك ـ الإقرار في الضبط غير قضائي ـ رجوع عنه ـ تقديره متروك للمحكمة حسب الظروف: من محامون 1997

القضية 814 أساس لعام 1995
قرار 624 لعام 1995
تاريخ 30/8/1995
المبدأ: جمارك ـ الإقرار في الضبط غير قضائي ـ رجوع عنه ـ تقديره متروك للمحكمة حسب الظروف:
الاجتهاد استقر على أن الإقرار في الضبط هو غير قضائي، ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة أن تأخذ به أو تهمله وفقاً لظروف الدعوى ولا سيما حالة الإكراه.
(هيئة عامة رقم 49 ـ 986)