جمارك ـ استيراد أسلحة تهريباً ـ تحديد الغرامة: من محامون 1997

القضية 538 أساس لعام 1995
قرار 634 لعام 1995
تاريخ 28/9/1995
المبدأ: جمارك ـ استيراد أسلحة تهريباً ـ تحديد الغرامة:
إن الحكم بالحد الأعلى للغرامة منوط بمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك.