جمارك ـ مانيفست ـ زيادة ـ طعن بعد عدم الاستئناف ـ شركة ملاحية وعائدية الباخرة: من محامون 1997

القضية 1468 أساس لعام 1995
قرار 654 لعام 1995
تاريخ 28/9/1995
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ زيادة ـ طعن بعد عدم الاستئناف ـ شركة ملاحية وعائدية الباخرة:
1 ـ إذا لم تستأنف الإدارة القرار البدائي، فلا مجال لطعنها.
2 ـ الشركة السورية للوكالات الملاحية ليست المرجع المختص لإثبات عائدية الباخرة الناقلة.