جمارك ـ تصدير مازوت ناج من الحجز ـ إقرار في ضبط الأمن: من محامون 1997

القضية 464 أساس لعام 1995
قرار 664 لعام 1995
تاريخ 28/9/1995
المبدأ: جمارك ـ تصدير مازوت ناج من الحجز ـ إقرار في ضبط الأمن:
الإقرار في ضبط الأمن هو إقرار غير قضائي يجوز الرجوع عنه لا سيما في حال الإكراه ويجوز للمحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى.