Call us now:
القضية 527 أساس لعام 1995
قرار 731 لعام 1995
تاريخ 25/10/1995
المبدأ: جمارك ـ اعتراف ـ مسألة موضوعية:
الاعتراف من المسائل الموضوعية ولمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير قوته في الإثبات فلها أن تقبل به ولها أن تقبل بالرجوع عنه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك.