جمارك ـ تحكيم: من محامون 1997

القضية 1385 أساس لعام 1995
قرار 738 لعام 1995
تاريخ 25/3/1995
المبدأ: جمارك ـ تحكيم:
يتم التحكيم في القضايا الجمركية وفق قواعد التحكيم في قانون الأصول وتدعو المحكمة إدارة الجمارك إلى جلسة في غرفة المذاكرة لتسمية محكمها، بناء على طلب صاحب العلاقة الذي يبين نقاط الخلاف ويسمي محكمه. وفي حال الامتناع تسمي المحكمة حكماً من ذوي الخبرة.