Call us now:
القضية 809 أساس لعام 1995
قرار 743 لعام 1995
تاريخ 25/10/1995
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ اعتراف:
الاعتراف من المسائل الموضوعية ويترك لمحكمة الموضوع تقدير قوته في الإثبات حسب ظروف الدعوى وملابساتها، فلها أن تأخذ به أو تقبل الرجوع عنه.
ولا رقابة عليها في ذلك.