Call us now:
القضية 743 أساس لعام 1995
قرار 757 لعام 1995
تاريخ 19/11/1995
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ممنوعة (دراجات) ـ أمتعة البحارة ـ بيان الربان:
ربان السفينة يقدم بيانين بحمولة السفينة، أحدهما هو (مانيفست) بالبضاعة والآخر بمؤونة السفينة وأمتعة البحارة.