Call us now:
القضية 1660 أساس لعام 1995
قرار 783 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ سيارة عسكرية ـ سائق مأمور ـ بينات ـ ضبط غير نظامي ـ إثبات عكسه:
1 ـ يفقد الضبط قيمته في الإثبات إذا لم ينظم وفق الشروط المنصوص عنها بالمادة 191 جمارك.
2 ـ وبالتالي يمكن لإثبات عكس ما جاء فيه لجهة نوعية البضاعة التي ذكر في الضبط أنها وجدت في السيارة.
3 ـ يقبل البيان الصادر عن قيادة سرايا الدفاع و البينة المستعملة، لإثبات أن السيارة عائدة للوحدة المذكورة وسلمتها القيادة للمدعى عليه. وبالتالي تكون قيادته لها كضابط مرؤوس لا يستطيع المخالفة ويصبح موقفه مبررا.