Call us now:
القضية 1416 أساس لعام 1995
قرار 784 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ تحكيم ـ بضاعة مهربة:
استقر الاجتهاد على أن اللجوء الى التحكيم لا يكون إلا عن البضائع المستوردة بشكل نظامي، ولا يجوز اللجوء إليه لتقدير قيمة البضائع المهربة فهذه يجوز تقدير قيمتها بالخبرة.